ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّى إن ضمن باذنه ، والا فلا.
______________________________________________________
نعم لا يجب على المضمون عنه ، العوض الّا بعد مضيّ ذلك الأجل فتأمّل.
وقد ادّعى إجماعنا في التذكرة وشرح الشرائع على الحكم المذكور في الأقسام الأربعة.
وإذا ثبت ذلك يتفرّع عليه جواز الضمان بزيادة أجل على أجل الأصل وهو ظاهر.
قوله : «ويرجع الضامن إلخ» عدم الرجوع مع عدم الاذن ظاهر وان أدّاه باذنه ، واما الرجوع مع الاذن في الضمان ـ مع الاذن في الأداء وعدمه ـ ففيه تأمل ، إذ الاذن في الضمان والأداء لا يدل على قبول أداء العوض بشيء من الدلالات والأصل عدمه الا ان تدل قرينة حال أو مقال على ذلك كما في لزوم الأجرة على من أمر شخصا بفعل له اجرة عادة.
ولهذا قال في التذكرة : لو قال : أعط فلانا ألفا ففعل لم يرجع ، وكذا لو قال : أعتق عبدك أو ألق متاعك في البحر عند خوف الغرق وعدمه ، الا ان يضمّ اليه ما يدل على قبول العوض مثل قوله : (عنى) في الأوّلين : (وعلى ضمانه) و (عوضه) في الثالث وبهذا المقدار يلزم.
وهذا دليل على عدم اشتراط الصيغة الخاصّة ، والمقارنة وغيرهما فافهم.
ولي في اللزوم مع انضمام قوله : (عنّي) (١) أيضا تأمّل وان قالوه الّا ان ينضمّ إليه قرينة.
ويعلم من التذكرة الإجماع على الرجوع مع الاذن في مجرّد الضمان فتأمّل.
ولكن اشترط في الرجوع حضور شاهد يمكن إثبات الأداء به أو حضور
__________________
(١) يعني في قوله أعتق عبدك.