وليس لوكيل الخصومة ، الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء.
______________________________________________________
ويمكن عدمه أيضا ، لما مرّ إليه الإشارة ، إذ قد علم انه قد يكون ان غرضه حصول شاة تسوى درهما وحينئذ تحصل الزيادة وتحصل الشاة المأمور المأذون بشرائها ، فلا يحتاج إلى الإجازة حملا على الظاهر والعرف.
نعم لو ظهر خلاف ما هو المتعارف من عدم الرضا فيحتاج إلى الإجازة فليس في رواية البارقي (١) ـ التي جعلت دليل هذا الحكم وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع بل الشراء أيضا ـ دلالة على ذلك.
مع عدم ظهور سندها وكونها عاميّة ، واحتمال كونه وكيلا مطلقا له صلّى الله عليه وآله أو صريحا في مثل ذلك ، ولهذا سلّم الشاة إلى المشتري ، ويمكن ان يتصرف فيها ببيع أو أكل أو غيرهما ولو كان فضوليا لم يجز ذلك وما كان صلّى الله عليه وآله يقرّه على ذلك.
وقال في التذكرة : لأنه إذا جاء بالمقصود ، فلا فرق في الزيادة بين كونها شاة أو درهما (٢) ، وقال أيضا يجوز ان يكون عروة البارقي وكيلا عاما إلخ (٣).
هذا مع المنع مطلقا عقلا ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا ، على عدم جواز التصرف في مال الغير وبيع ما لم يملك الا برضا المالك فتأمّل.
قوله : «وليس لوكيل الخصومة إلخ» قال في التذكرة (٤) : ولا نعلم فيه خلافا.
__________________
(١) عوالي للئالي ج ٣ ص ٢٠٥ ولاحظ ما علّق عليه أيضا.
(٢) في التذكرة هكذا : لأنه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكّل فلا فرق فيما زاد بين ان يكون ذهبا أو غيره.
(٣) في التذكرة هكذا : وأيضا جاز ان يكون عروة وكيلا عاما في البيع والشراء.
(٤) عبارة التذكرة هكذا : الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه ولا نعلم فيه خلافا ، لأن الاذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك (انتهى).