ولا يفتقر الى القبض على رأي.
______________________________________________________
لا تكفي الّا أن عدم الدلالة مع الكتابة والإشارة أكثر من اللفظ الصريح فتأمّل.
وأمّا الذي يدل على جواز الرهن ، فهو الكتاب والسنة والإجماع.
اما الكتاب فمثل قوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (١) ، ويمكن جعله تحت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) أيضا.
وأما السنّة الدالة على جوازه من طرق العامّة (٣) والخاصّة فكثيرة ، قال في التذكرة ـ بعد نقل البعض ـ مثل رواية أبي حمزة ، قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به (٤) ، هكذا في أوّل الرهن في التهذيب ، وقال في آخر الباب : عن أبي جعفر عليه السلام قال إلخ (٥) فالخبر صحيح : والاخبار (٦) في ذلك كثيرة لا تحصى.
وأما الإجماع فقال فيها (٧) : وقد اجتمعت الأمّة كافّة على جواز الرهن في الجملة وليس بواجب إجماعا.
قوله : «ولا يفتقر الى القبض على رأي» الظاهر منه ومن شرحه وغيره ، مثل القواعد ومن شرحه والدروس ، أن الخلاف ، في صحّة العقد وانعقاده من دون القبض فقيل : لا ينعقد ولا يصحّ الّا به ، وقيل : يصحّ وينعقد.
ولكن ظاهر التذكرة أنّ الخلاف ، في اللزوم وعدمه ، فقيل : يلزم من
__________________
(١) البقرة ـ ٢٨٣.
(٢) المائدة ـ ١
(٣) راجع سنن أبي ماجة ٢ كتاب الرهون ص ٨١٥.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٧ من كتاب الرهن.
(٥) يعني ان الشيخ ره أورده في التهذيب مرّتين أحدهما في أوّل باب الرهن وفيه عن أبي حمزة قال : سألته بالإضمار (ثانيهما) في آخر هذا الباب ، وفيه : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال إلخ نقول : النسخة التي عندنا من التهذيب (عن أبي جعفر عليه السلام) في كلا الموضعين فلاحظ.
(٦) هذا مقول لقوله ره : قال في التذكرة فلا تغفل.
(٧) يعني في التذكرة.