.................................................................................................
______________________________________________________
جانب الراهن بمجرد العقد ، وانه كاف في ترتب جميع أثره عليه ، وهو اختياره في التذكرة وقد صرّح به فيها مرارا متعددة ، وقيل : لا يلزم وهو اختياره في التذكرة.
قال في التذكرة : اختلف علمائنا في القبض ، هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا على قولين إلخ. ثمّ قال (١) أيضا : لو مات المرتهن قبل القبض لم يبطل الرهن وهو ظاهر عند من لم يعتبر القبض. واما من اعتبره فقد اختلفوا ونقل القولين عن الشافعي (٢) ، وكذا في الجنون (٣).
وأيضا قال في الدليل لانه عقد جائز يجوز فسخه. وأيضا قال : ان تصرف الراهن قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق ونحوها ، فعلى ما قلناه من لزوم الرهن بمجرد العقد يكون التصرفات موقوفة ، وعلى القول بالاشتراط يكون ذلك رجوعا عن الرهن فبطل الرهن ، وبالجملة وهو ظاهر من التذكرة في مواضع.
ولكن مقتضى الأدلّة وعبارات غيرها ، مثل الشرائع وغيره ، كون الخلاف في الصحّة وفرّع عليه في الدروس فروعا كثيرة مثل ان قال : لو مات الراهن قبله أو جن أو أغمي عليه أو رجع بطل ، وفي المبسوط : إذا جنّ الراهن أو أغمي عليه أو رجع قبل القبض ، قبض المرتهن لأن العقد أوجب القبض وهذا يشعر بان القبض ليس بشرط (انتهى) (٤).
__________________
(١) في فروع البحث الرابع حق المرهون به.
(٢) عبارة التذكرة بعد قوله ره : فقد اختلفوا هكذا : فقال بعضهم : ببطلانه لانه عقد جائز والعقود الجائزة ترتفع بموت المتعاقدين كالوكالة وهو أحد أقوال الشافعي ، وفي الآخر : لا يبطل الرهن ويقوم وارثه مقامه في القبض وهو أصح أقوال الشافعي لأن مصيره الى اللزوم ، فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار (انتهى موضع الحاجة).
(٣) يعني ونحو هذين القولين قاله في ما لو جن احد المتعاقدين.
(٤) يعني كلام الدروس أورده في أوائل رهن الدروس مع زيادة قوله ـ بعد قوله ليس بشرط : وان كان للمرتهن طلبه ليتوثّق به.