.................................................................................................
______________________________________________________
وقال (١) في شرح المتن : هذا قول الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط (الى قوله). وذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط الى ان القبض شرط في صحته ، وهو مذهب المفيد إلخ.
وهذه كالصريحة في ان الخلاف في الصحة لا اللزوم ، وقال (٢) بمقالة التذكرة ، في شرح الشرائع ونقل منها ما يدلّ عليه.
ويمكن أن يؤول كلام التذكرة بحيث ينطبق غيره ، بان يكون المراد باللزوم الصحّة ، لكنه بعيد من جهة اللفظ ، ومن جهة ترتب احكامه عليه ويكون القول بالصحّة وعدم الاشتراط من العامّة ، ولهذا نسب الخلاف إليهم لا إلى أصحابنا.
ويمكن العكس أيضا ، وهو أيضا بعيد لما مرّ.
ويمكن ان يكون المذاهب ثلاثة : ١ ـ عدم اشتراط القبض بوجه. ٢ ـ واشتراطه في الصحة. ٣ ـ أو اللزوم فقط كما في الهبة فإنه نقل فيها في الدروس ثلاثة أقوال مثل ما قلناه هنا وان قال في شرح الشرائع ـ بعد تقرير الخلاف في لزوم الرهن من جانب الراهن كالقبض في الهبة ـ : وهو مشعر بكون الخلاف في الهبة أيضا في اللزوم وعدمه.
والظاهر انه ليس كذلك ، ولهذا قال في القواعد وغيره : لو مات الواهب بطلت الهبة. وبهذا يحصل الجمع بين كلام القوم هنا.
فاما دليل الاشتراط فهو أنّ الأصل عدم حصول ما يقتضي منع الراهن عن التصرف في ماله ، وخرج منه بعد القبض بالإجماع وبقي الباقي ، وقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (٣) ، اشترط في الرهن القبض فلا
__________________
(١) يعني صاحب الدروس في شرح إرشاد العلامة عند قوله : ولا يفتقر الى القبض إلخ.
(٢) يعني الشهيد الثاني.
(٣) البقرة ـ ٢٨٣.