.................................................................................................
______________________________________________________
يصح بدونه.
ورواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن الّا مقبوضا (١).
وقد نقل هذه في التذكرة وشرح الشرائع عن الصادق عليه السلام ، وفي التهذيب وغيره مثل المختلف ، كما ذكرناه.
ويمكن ان يقال : الأصل لا يبقى عند الدليل ، وان دلالة الآية غير ظاهرة لكونها بالمفهوم ، ولكونها للإرشاد بالاتفاق فالقيود أيضا كذلك (لذلك خ) ، الا ترى أنّ السفر غير شرط باتفاقنا ، وكذا عدم وجدان الكاتب فيكون القبض كذلك كما هو ظاهر ، فلا يدل على اللزوم والوجوب في القبض كأصله ، فإن الرهن غير واجب بالإجماع المنقول في التذكرة ، والإرشاد تقتضي تمام التوثيق ، وهو انما يحصل بالقبض التام وهو كونه بيد المرتهن وفي تصرفه.
فالظاهر ، حمل الآية عليه ليتمّ الغرض ، إذ بمجرد القبض ثم الدفع الى المالك لا يتمّ ، بل وجوده وعدمه سواء.
وقيل : معلوم عدم اشتراط ذلك بالإجماع المدعى في شرح الشرائع الا ان الذي يظهر من التذكرة ـ في مسألة منع المرتهن عن التصرف ـ أنّ القائل بالاشتراط يقول به فتأمّل.
بل استدلّ المصنف وغيره بها (٢) على عدم الاشتراط ، فان القبض وصف للرهن فهو يتحقق بدونه ، والّا يلزم اللغو.
ولا يحسن دفعه ، بأنّ اللغوي موجود ، والشرعي انما يتحقق بالقبض كما
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الرهن
(٢) يعني بآية (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ).