ولو قال : ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد ، حلف ويغرم الوكيل الزائد ان أنكر البائع الوكالة والا اندفع الشراء.
ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم اليه.
______________________________________________________
وبين الله على انه يصير المتن في غاية الركالة ولعل في العبارة غلطا.
قوله : «ولو قال : ما أذنت إلّا في الشراء إلخ» وجهه يعلم ممّا سبق ، فإنه يحلف الموكل على عدم التوكيل بالشراء بما اشترى الوكيل وأنكر البائع الوكالة مطلقا ولم يتمكن الوكيل من إثبات الوكالة فيحكم بكون الشراء للوكيل ظاهر فيجب ان يعطي الثمن كله إلى البائع ويأخذ المبيع ويغرم للموكل ما أعطاه إيّاه.
وان ثبتت الوكالة في الجملة أو على ما يدعيه الوكيل بإقرار البائع ، يحكم ببطلان الشراء ظاهرا وكل منهم في هذه المسألة وغيرها ، مكلّف بما بينه وبين الله فيعمل ما يخلّصه عند الله بإيصال حق ذي حقه إليه بأي وجه أمكنه. وهو ظاهر.
قوله : «ولو أنكر الغريم إلخ» أي لو ادعى شخص وكالة غائب ، بل حاضر أيضا ، على أخذ ماله من غريمه وأنكر الغريم وكالته ، فلا يمين على الغريم ، لان اليمين انما يتوجه على من لو صدق يلزم بمقتضى تصديقه ، ولو صدق الغريم وكالته لم يؤمر بالتسليم كما يدل عليه قوله : (ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم).
وقد مرّ تفصيل هذه المسألة ، وانه فرّق في شرح القواعد وشرح الشرائع مأخوذا من التذكرة والقواعد ، بأنه ان كان عينا لم يؤمر بالتسليم ، ولكن ان سلم لم يمنعه الحاكم وان كان دينا ، يؤمر به.
وحينئذ ينبغي توجه اليمين على عدم العلم بالوكالة إن أنكره إذا كان دينا.
وقد مرّ أيضا التأمل في دليل عدم إيجاب التسليم في العين.
ولكن جواز التسليم له ، بل وجوبه بينه وبين الله تعالى لا بأس به بشرط