.................................................................................................
______________________________________________________
وقول المصنف : (حلف الموكل ثم استعيد العين آه) انما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفي ما يدعيه الوكيل وقوله : (فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل ان صدقه) ليس بجيّد ، لانه مع تصديقه إياه لا يستحق الوكيل الثمن المدفوع اليه والموكل لا يدعيه وقد أغرم المشتري عوض العين فلا مصرف اولى به من هذا ، نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتجه ان لا يرجع بها وقوله : (وان رجع على الوكيل رجع عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه) لا يخفى ان ذلك انما هو إذا لم يثبت أصل التوكيل ورجع الوكيل الى تصديق الموكل (١)
فليتأمل ذلك ، لان قوله : (انما يستقيم إلخ) حقّ الّا انه المفروض كما يظهر لمن تأمل المتن ولان قوله : (ليس بجيّد) ليس بجيّد ، لما قلناه من معنى قوله : (لم يرجع على الوكيل وهو ظاهر).
ولان قوله : (لا يخفى إلخ) مخفيّ ، إذ كون رجوع الوكيل على المشتري بالأقل ـ على تقدير رجوع الموكل عليه مبنيّا على عدم ثبوت أصل التوكيل ـ غير ظاهر فان الحكم المذكور على المشتري بأقل الأمرين المذكورين لما مرّ الّا انه لو كان الثمن زائدا ينبغي أن يعطى الى الموكل على ما قررناه ، بل لا نفهم رجوعه بأقل الأمرين على المشتري على تقدير عدم ثبوته ، إذ حينئذ يكون المال للوكيل على زعم المشتري فيرجع اليه بكل الثمن.
ولكن إذا كان زائدا على ما غرمه يعطي الزائد إلى الموكّل كما مرّ.
وان كان ناقصا لم يأخذه من المشتري وله أخذه من الموكل ان تمكّن بينه
__________________
الموكل ثم استعيد العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء ان رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل ان صدقه وان رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه (انتهى) وقال في شرح القواعد : الحكم في هذه المسألة إلخ.
(١) من قوله قده : الحكم في هذه (الى قوله) : (تصديق الموكل) كلام شارح القواعد.