وان رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه (من قيمته خ).
______________________________________________________
عوضه ان تمكن لو سلّم الثمن الى الوكيل باذن الموكّل.
وان رجع على الوكيل وأخذ العوض عنه فله ان يرجع على المشتري بأقل الأمرين من الثمن الذي وقع العقد عليه وما غرمه (١).
لانه اما ان كان ما غرمه أكثر بأن كانت القيمة حال الأخذ أكثر ممّا وقع عليه العقد ، وان كان لا يسوى حال العقد الّا ما باع به فلأنّ اعتقاده وإقراره أن المأخوذ ظلم ، فلا يستحق أخذه الّا من الظالم فله الأخذ منه بوجه ان أمكنه كما مرّ فلا يرجع على أحد.
واما إذا كان الثمن أكثر ، فلانه لا معنى للرجوع بأكثر ممّا غرمه ، ولكن ينبغي ان يردّ المشتري أو الوكيل الزائد من الثمن الى الموكل لانه ماله بزعمهما ، وهو أيضا ظاهر.
هذا إذا كان التوكيل في الجملة ثابتا.
واما إذا لم يكن ثابتا فلا بدّ للمالك من البيّنة على ان البيع له ولا يكفي إقرار الوكيل البائع بعد البيع ، فان ثبت فذلك والا فيرجع على الوكيل فقط بالقيمة السوقيّة والوكيل يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد ثم يدفع الزائد وله أخذ ما أعطاه زائدا على الثمن كما مرّ.
هذا كلّه واضح الّا انه قال المحقق الثاني في شرح القواعد في هذه المسألة : ما نفهم (٢) ، الحكم (٣) في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت
__________________
(١) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ـ بعد قوله قده : (العقد عليه) ـ هكذا : وان كان لا يسوى ما غرمه لأنه إلخ.
(٢) هكذا في النسخ ولعله سقط لفظة (لا) بعد لفظة (ما) يعني ذكر المحقق الثاني ما لا نفهمه.
(٣) الاولى نقل عبارة القواعد : قال : ولو ادّعى الاذن في البيع بألف فقال : إنما أذنت بألفين حلف