والقول قول منكر الوكالة.
وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط.
والقيمة معه.
وإيقاع الفعل.
______________________________________________________
علمه الشرعي بالوكالة لا بمجرّد حسن الظن ونحوه ، فتأمل.
ولعل فرض الغائب ، لعدم الاحتياج في الحاضر الى البحث ، فإنه قد يسأل الا ان يتعذر وحينئذ يمكن إدخاله فيه.
قوله : «والقول قول منكر الوكالة» أي لو باع شخص أو اشترى مثلا فادعى شخص كونه وكيله في ذلك فأنكر الأول فالقول قوله ، لانه منكر وهو ظاهر ، واما إذا قبله فلا يحتاج الى البحث.
وكذا القول قول الوكيل في تلف ما في يده على المشهور وقد ادّعى الإجماع على ذلك في شرح الشرائع وشرح القواعد وقد مرّ فتذكر وتأمل.
وكذا القول قوله في عدم التفريط في الحفظ ونحوه ، وهو ظاهر للأصل وحمل المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام.
وكذا القول قوله في قيمة ما تلف ما في يده مع التفريط لانه الغارم والأصل براءة الذمّة هذا كله مع اليمين وعدم البيّنة ، وهو أيضا ظاهر.
وكذا قوله في إيقاع الفعل الموكّل فيه ، لانه فعله وهو اعرف به ، ولأنه منكر أيضا على بعض التعريفات والوجوه ولحصول الضرر ، ولأنه أمين.
ويحتمل العدم هنا ، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه ، ولأنه منكر ظاهرا.
وكأنه أظهر لما مرّ ، والأمانة مطلقا ممنوعة ، وكذا الضرر ، ومعارض بضرره والا عرفيّة ليست بحجّة.