.................................................................................................
______________________________________________________
واما إذا عزله ولم يعلمه حتى فعل ما هو وكيل فيه ، فهل ينعزل بمجرده ويبطل ما فعله بعده الّا انه ما علم البطلان الّا بعد الاعلام ، وما فعل الوكيل حراما ، ولا خلاف الشرع ، كما ان فعل ذلك بعد موته مع عدم علمه بذلك ، وكذا بعد خروجه عن التصرف مثل الجنون والإغماء والحجر بفلس وسفه وكأنه لا خلاف عندهم في ذلك في الموت والجنون والإغماء والحجر ونحوه وهو مذهب البعض مثل المصنف في القواعد.
أم لا ، بل لا بدّ من إشهاد العدلين على ذلك ، على تقدير تعذر الاعلام والّا الاعلام ، وذلك مذهب الشيخ في بعض كتبه وجماعة مثل ابن إدريس وغيره من المتقدمين.
أم ذلك أيضا لا يكفي ، بل لا بدّ من الاعلام ولو بإخبار الثقة فيبطل حينئذ والّا فيصحّ جميع ما فعل الى وقت العلم ، وهو مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين ، مثل المصنف في المتن وظاهر التذكرة.
دليل الأوّل (١) ، الأصل ، وان الظاهر انه لا شكّ في اشتراط رضا الموكّل في صحّة فعل الوكيل ، ويؤيّده ان التجارة لا بدّ ان تكون عن تراض من الطرفين ، وكذا النكاح والطلاق لا يصحّ بدون اذنه ورضاه وقصده ، ولا خلاف فيه ، وهو معلوم بالعقل والنقل ، ومعلوم عدم بقاء الرضا بعد الفسخ والعزل ، وثبوت عصمة النكاح حتى يعلم المزيل.
ولزوم الحرج والضيق ، فإنه قد يحصل له المصلحة في العزل ولا يمكنه الاعلام ولا الاشهاد فيتضرر ، ولأنه يلزم قلب الجائز لازما ، وللرواية التي أشار إليها الشيخ في النهاية على ما في المختلف (٢).
__________________
(١) وهو الانعزال بمجرد العزل وبطلان ما فعله.
(٢) لم نعثر في المختلف على هذه النسبة نعم نقله في المختلف عن الخلاف حيث قال : وقال الشيخ في