ولا يباع دار سكناه ، ولا عبد خدمته ، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها ، ولا ثياب تجمّله.
______________________________________________________
وفيها تأمّل إذا لم يكن من أهل أن يؤاجر فتأمل فإنه يمكن التخصيص.
قوله : «ولا يباع دار سكناه إلخ» قد مرّ البحث عن ذلك كله ، فتذكر وتأمل.
لا دليل على الكل (١) بخصوصه الّا ان يكون إجماعا ، نعم موجود في دار السكنى (٢) ، فكأنهم فهموا من باب الموافقة.
وهو مشكل ، بل يمكن من باب الموافقة فهم عدم جواز ذلك الا ما ثبت بالدليل فإنه قد يثبت أنه لا يخلّى له سوى قوت يوم القسمة وليس العبد والدابة وثياب التجمل أكثر احتياجا من قوت الغد بل العكس فينبغي الاقتصار على ما ثبت بالدليل وإخراج الغير في الديون سيّما ثياب التجمل وعبد الخدمة والدابة إلا مع الضرورة الكلية بحيث لا يعيش بدونهما (بها خ) أو لمرض أو شق (يشق خ) مشقة لا تتحمل ، ومع ذلك الاحتياط والاولى في الأخير البيع وتحمل المشقة الا ان يؤل الى المرض أو الهلاك.
واولى من ذلك التبديل إذا تمكّن من تحصيل ما يكفى ورفع الباقي الى الديان.
والظاهر انه لو تبرّع وأعطاها في الدين يجوز ويبرء فتأمّل.
__________________
(١) المراد انه لا دليل على كل واحد بخصوصه لا انه لا دليل على واحد واحد بقرينة الاستدراك.
(٢) راجع الوسائل باب ١١ من أبواب الدين ج ١٣ ص ٩٤ ولكن في حديث ١ منه (صحيح الحلبي) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه ـ وهو صريح في استثناء العبد والجارية أيضا.