ولو ادّعى الإعسار وكان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى البيّنة.
______________________________________________________
ثم قال : صورة الشهادة بالإعسار يجب ان تكون على الإعسار (١) المتضمّن للنفي (إلى قوله) : فيقول الشهود : انه معسر لا يملك الا قوت يومه وثياب بدنه (الى قوله) : ولا يقتصرون على قولهم : لا شيء له لئلّا يتمحّض شهادتهم نفيا لفظا ومعنى (انتهى).
لعلّ المراد ، الا قوت يومه إلخ ، للتمثيل والا يجوز لهم ان يستثنوا سائر ما استثنى في الدين وما يعرفون وجوده عنده ويشهدون على عدم الغير (العين خ ل) ممّا يدعى عدمه.
وليس بواضح اشتراط عدم التمحّض نفيا لفظا ومعنى ، فإنه معنى نفي ، ولا يترتب أثره على ظاهر اللفظ ، وهو اعرف.
قوله : «ولو ادّعى الإعسار إلخ» يريد أنه لم يثبت إعسار المديون بالطرق المتقدّمة ، فإن طولب بالحقّ ، فان لم يدع الإعسار كلّف بالأداء إلى آخر ما تقدم ، وان ادّعاه ، فان لم يعلم له وجود مال شرعا يقبل قوله بيمينه مع عدم البيّنة للمدعي وطلبه اليمين لاحتمال الوجود ، ويجوز الإحلاف بمجرد الاحتمال ، ولا يشترط العلم والظن على الظاهر ، لعموم أدلة اليمين على المنكر (٢) من غير معارض وظاهر أنه ينكر المال وهم يدّعون وجوده عنده ، والأصل عدمه ، وأنه لو خلى لخلّى وقوله : (انا معسر) بمنزلة قوله : (لا مال عندي) يجب أدائه إليكم وان علم انه كان له مال ـ يجب الأداء منه ظاهرا أو كان أصل الدعوى وصول مال كذلك بيده باعترافه أو
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ، ولكن في التذكرة : (على الإثبات المتضمن للنفي) التذكرة ج ٢ ص ٥٩.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٧٠ وعوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ وص ٤٥٣ وج ٢ ص ٢٥٨ وص ٣٤٨ وج ٣ ص ٥٢٣.