فان شهدت بتلف أمواله فلا يمين.
ولو شهدت بالإعسار افتقر الى اطلاعها على باطن أمره وأحلف.
وان لم يكن له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا قبلت يمينه بغير بيّنة.
______________________________________________________
بعيره ولم يعلم زواله وادعى تلفه والإعسار به أو كونه ممّا لا يجب منه الأداء ـ افتقر إلى البيّنة لرفع الأصل فصار يدعى تلف ما هو كان موجودا ، والأصل بقائه.
ولا يشترط اتصافها بالصفات المتقدمة ، بل يكفى وجود ما يعتبر فيها مطلقا.
فان شهدت بتلف ذلك المال بعينه ثبت ولا يمين عليه حينئذ وهو ظاهر لأنه قد اثبت ما يدعيه شرعا ولا يمين على المدّعي المثبت.
نعم لو ادّعى الغريم وجود مال آخر وأنكره يتوجه اليمين على تقدير عدم البيّنة وهو ظاهر.
وان شهدت بالإعسار لا بتلف المال بعينه ، لا بدّ من كون الشاهد متّصفا بالصفات المتقدمة ، من اطلاعه على باطن حاله كما تقدم ، قال المصنف : (واحلف المديون) (١).
وقد ظهر ممّا تقدم أنّ الوجه عدم الإحلاف ولا وجه للإحلاف.
قال في التذكرة ـ فيما إذا شهدت بالإعسار وقد شرط في البيّنة ما تقدّم وفي صورة شهادته ما تقدم أيضا ـ : فإن طلب الغرماء إحلافه مع البيّنة لم يلزم خلافا للشافعي في أحد قوليه ، وفي الثاني انه مستحب ، نعم لو ادّعى أنّ له مالا لا يعرفه الشاهدان فالأقوى عندي أنّ له إحلافه على ذلك لإمكان صدقه في دعواه وحينئذ يتوقف اليمين على استدعاء الخصوم فلا يجوز بغير طلبهم لجواز ان يعفو فلا يتبرّع
__________________
(١) ليس في كلام المصنف لفظة (المديون).