.................................................................................................
______________________________________________________
الحاكم (١).
ويمكن حمل ما في المتن على ذلك.
وفيه أيضا تأمّل ، إذ الفرض شهادة الشاهد العالم بباطن حاله وشهادته بالنفي ، بحيث لا يبقى احتمال ، فكيف ـ مع ذلك ـ يحتاج إلى دليل آخر على النفي إذا دلّ دليل على قبول الشهادة بالنفي ، ولو فتح مثل هذا الباب لأمكن في أكثر الدعاوي ، فيكلّف المدّعي مع البيّنة باليمين فتأمّل.
ولا شكّ أنّ هذه الدعوى بحسب الظاهر مكذّب للبيّنة ومناف لقول العلماء والخبر المشهور بين العامّة والخاصة الذي هو دليل الحكم بالبيّنة واليمين في موضعهما ، وهو ، البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر (٢) فتأمّل.
فالظاهر عدم الإحلاف في صورة الإعسار لو وقعت الشهادة على الوجه المتقدم ، نعم يحتمل في صورة الشهادة على تلف مال معهود مع عدم ثبوت الإعسار مطلقا بما ذكر كما أشرنا اليه ، ولهذا قال في التذكرة ـ بعد ما نقلناه عنه ـ في مسألة أخرى (٣) : ويحتمل قويا ، إلزامه باليمين على الإعسار ان شهدت البيّنة على تلف المال وسقوطها عنه ان شهدت بالإعسار ، لأنها إذا شهدت بالتلف صار كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالا غيره ، فإنه يلزمه اليمين كذا هنا إذا قامت البيّنة بالتلف فإنها لا تزيد على الإقرار (٤).
__________________
(١) إلى هنا عبارة التذكرة ولكن في عبارة التذكرة بدل قوله : على استدعاء الخصوم إلخ هكذا : على استدعاء الخصم لأنها حقّه ويجوز ان يعفو عنها فلا يتبرّع الحاكم بإحلافه (انتهى).
(٢) سنن أبي داود ج ٣ ص ٣١١ باب اليمين على المدعى عليه وراجع الوسائل : ج ١٨ باب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم.
(٣) يعني في مسئلة ادعاء الإعسار التي تقدمت.
(٤) من قوله : ويحتمل الى هنا عبارة التذكرة.