.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنه لا يحتاج الى الدعوى كما في صورة دعوى الإعسار وعدم ثبوت مال فإنه إذا لم يقم البيّنة ولم يعترف الغريم ولا يعلم الحاكم ، فالظاهر أنّ للغرماء إحلافه على الإعسار ، وهذا بعد ثبوت تلف مال معيّن ، يصير كذلك فتأمّل فإن عبارات الأصحاب في هذه لا تخلو عن شيء.
والظاهر ان الذي نقلناه عن التذكرة أخيرا (١) ليس بمخالف للمتن وغيره وليس عكسه ، لان مراد المتن وغيره بعدم اليمين في صورة التلف ، عدمها على التلف ، لا على الإعسار ، ولهذا قال في التذكرة : وان شهدت البيّنة بالتلف سمعت ، فان طلب الغرماء اليمين على ذلك مع البيّنة لم يجابوا.
والظاهر ان (ذلك) (٢) إشارة إلى التلف لا الإعسار فقول : ثبوت اليمين على الإعسار حينئذ ، كما نقلناه ، لا ينافي المتن وغيره ولا هو عكسه كما قال في شرح الشرائع ولا ما ذكره في موضع آخر منها من نفي اليمين في الصور كما فهمه في شرح الشرائع.
نعم الظاهر ثبوت المنافاة بين هذا وبين ما نقلناه عنه في موضع آخر من التذكرة من قوله : (فالأقوى عندي) ويمكن الجمع بينهما أيضا فتأمّل.
قال فيها أيضا : وحيث قلنا : لا يقبل قوله إلّا بالبيّنة لو ادّعى أن الغرماء يعرفون إعساره كان له إحلافهم على نفي المعرفة ، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وان حلفوا حبس ، وكلّما ادّعى ثانيا وثالثا ـ وهلم جرّا ـ إعساره ، كان له تحليفهم الّا ان يعرف القاضي أنّه يقصد الإيذاء واللجاج ، فإذا حبسه لا يغفل عنه بالكليّة.
والظاهر انه لا يشترط في ذلك عدم سماع قوله الا بالبيّنة ، فإنه لو ادّعى
__________________
(١) وهو قوله ره : ويحتمل قويا إلزامه إلخ.
(٢) يعني في قول التذكرة : (اليمين على ذلك).