ثم ان ذكر الموكّل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكّل إلّا بالإجازة ، والا وقع عن الوكيل.
وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكّل وغيبته.
______________________________________________________
الصحيح في الواقع.
وانه ان كان شراء المعيب بثمن المثل ان كان بثمن مثل المعيب (١) فلا أرش حينئذ ، إذ يقول البائع إنما بعته بهذا العيب وظننت علم المشتري بذلك أو انه كان واضحا يعلمه كل أحد أو غير ذلك فإلزامه بالأرش حينئذ مشكل وهذا لا خصوصيّة له بالوكيل فتأمّل.
هذا فيما إذا لم يعيّن الموكل شراء المعيب.
وأما معه فلا شك في صحته ويكون حكمه حكم شرائه بنفسه وهو ظاهر وصرّح به في التذكرة.
قوله : «ثم ان ذكر الموكل إلخ» أي بعد ان قلنا : انه لم يقع للموكل مع الغبن إلّا بالإجازة ، فإن ذكر الوكيل الموكّل في العقد لم يقع عن أحدهما ، أمّا عن الوكيل ، فلذكر غيره ، وأمّا عن الموكل ، فلعدم الوكالة (به خ).
وان لم يذكر يقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع حيث اشترى شيئا وما ذكر عن أحد فيقع له.
واما بينه وبين الله وفي نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له ، وان كان للموكّل لم يقع له أيضا ، فينبغي حينئذ المصالحة ، أو يقول للبائع : قل بعتك بكذا ، فان لم يقبل فبالشرط بان يقول : ان كان لي فقد بعتك ، فان لم يقبل ، فإن أمكنه الرد بوجه ، مثل ثبوت خيار له بالغبن فيفعل ذلك بل ينبغي فعل ذلك أولا.
قوله : «وللوكيل الرد إلخ» ثبوت الرد للوكيل ـ إذا اشترى معيبا جاهلا
__________________
(١) الظاهر كونه عطفا على قوله : (عدم الرضا) يعني يدعي الموكل صرف الوكالة إلى الصحيح في الواقع.