ولو كان بغبن فكذلك ، عالما كان أو جاهلا.
______________________________________________________
فيتوقف عليها مطلقا ، سواء كان عالما بالغبن أو جاهلا ، صحيحا كان أو معيبا ، واليه أشار بقوله : (ولو كان بغبن إلخ).
والفرق بين شرائه المعيب (شراء المعيب خ) وبالغبن ، أن العيب قد يخفى فهو في شرائه معذور ، والوكالة شاملة له ، إذ ليس بمكلّف الا بالظاهر كما لو (إذا خ) اشترى بنفسه ، بخلاف الغبن فإنه لا يخفى ، بل يعلم بالاستفسار فإنه يقع الشراء بالغبن مع التقصير فليست الوكالة شاملة له ، هذا.
ثم اعلم أنّهم صرّحوا بأن الوكالة في الشراء انما تنصرف الى الصحيح وبثمن المثل. قال في التذكرة : اقتضى ذلك شراء السليم دون المعيب عند علمائنا أجمع.
الظاهر انه كذلك في الانصراف الى ثمن المثل دون الزائد ، وهو أظهر وحينئذ كيف يقع شراء المعيب للموكّل دون الزائد.
والظاهر منه هو الصحيح حقيقة ، لا بحسب نظره وظنه كما في ثمن المثل ، فان كان المراد بحسب الظاهر فينبغي ان يكون في ثمن المثل كذلك كما هو كذلك في الشراء بنفسه.
والفرق بينهما ـ بجعل الأول بحسب الظاهر والثاني بحسب نفس الأمر ، بناء على ان العيب قد يخفى ولم يخف ثمن المثل ـ غير ظاهر ، إذ ثمن المثل أيضا قد يخفى ولم يعلم الّا مع بذل الجهد ، والعيب أيضا قد يظهر ولا يكون موقوفا على بذل الجهد فإطلاق الحكم فيهما ـ على الوجه المتقدم ـ محلّ التأمل ، بل ينبغي التقييد بأن لم يكن الوكيل في شراء المعيب مقصّرا وكان في الشراء بالغبن مقصّرا.
(ودعوى) ان المشتري بالغبن مقصّر دائما دون المعيب (مشكلة).
على أنه قد يدّعي الموكل عدم الرضا بالمعيب أصلا ودعوى (١) صرفها الى
__________________
(١) في عدّة نسخ هكذا : ان كان ثمن المثل مثل المعيب ولعلّ الصواب ما أثبتناه.