(السادس) قدرة الشفيع على الثمن ، فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته.
______________________________________________________
رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ، وان (فان ئل) أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحقّ به والا فهو طريقه يجيء (حتى ئل) يجلس على ذلك الباب (١).
قال في التذكرة : انها صحيحة ، وفيها تأمل لوجود الكاهلي (٢) في الطريق وما صرّح بتوثيقه ، بل مدح وكان شيعة فهي حسنة.
ودلالتها أيضا غير واضحة ، بل يدل على ثبوت الشفعة في الطريق فكأنه ، نزلت على بيع الطريق مع الدار أو على سعتها.
نعم يدل على المطلوب حسنته أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار و (ما يب) حول بابها الى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (٣).
وهما اللتان استدلّ بهما على الشفعة لأكثر من واحد فقد مرّ جوابه فتأمّل.
قوله : «السادس قدرة الشفيع إلخ» دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن ـ ولو بالقرض وبيع شيء آخر وسقوطها مع العجز ـ يمكن ان يكون إجماعا.
وانها خلاف الأصل خرج الباذل الغير المماطل بالإجماع ، بقي الغير تحت المنع.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من كتاب الشفعة.
(٢) وسندها ـ كما في الكافي ـ باب الشفعة ـ هكذا. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب الشفعة.