وإذا صدّقه توارثا ، ولا يتعدّى التوارث.
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب.
______________________________________________________
والظاهر انه يكفي الشياع عنده أيضا على ما هو المشهور بينهم من غير ظهور مخالف فاكتفى في مثل هذا المقام بالظهور ، فيكون الحصر المفهوم هنا ، وصريحا (١) في غيره ـ مثل القواعد ـ إضافيّا بالنسبة الى رجل ويمين أو فاسقين وغير ذلك وأمثاله كثيرة مثل أنهم يقولون ـ في بحث الصوم ـ : لا يثبت الهلال الا بعدلين ، ويعدّونه فيما يثبت بالشياع.
وأجاب في شرح الشرائع : بأنه يمكن ان يثبت بالشياع مع عدم المنازعة (المنازع خ) ، ومعه بالعدلين فقط.
وهو غير واضح ، فان الشياع ان كان حجّة يثبت بها دائما ، والا فلا ، ولو كانت المسألة مجرّدة كان أجر العبارة هيّنا فتأمل.
ويكفي التصديق في ثبوت التوارث بينهما ، ولا يفيد ثبوت النسب ، بل التوارث أيضا بينهما وبين غيرهما ، واليه أشار بقوله : (ولا يتعدى الى آخر) ، ومحصل قوله : فلو كان له ورثة آه راجع الى عدم تعدي التوارث ، فهو تأكيد وزيادة بيان لقوله : (ولا يتعدى) فتأمّل.
فلو كان لهم ورثة مشهورون يعتبر في ثبوته بينهم أيضا التصديق من الطرفين كالأوّلين ، لأن حاصله تصديق الأوّلين في حقهم ولا يقبل إلا في حق أنفسهم ، بل القبول للتوارث أيضا في حق الغير في الجملة الا انه لزم من القبول حال حياتهم بالنسبة إلى أنفسهم ولا يمكن ردّه بعده ، فتأمّل.
وهذا القول أيضا يشعر بثبوت التوارث والنسب في الولد البالغ الرشيد مع
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الاولى : (والصريح)مع اللام عطفا على لفظة(المفهوم).