ويجوز ان يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما.
ولو أجاز الوليّ بيعه ، صحّ.
(الرابع) الملك ، فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملّكهما مولاهما ، ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.
(الخامس) المرض ، ويمنع المريض من الوصيّة بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة.
______________________________________________________
ذلك فلا يخرج عن العهدة بذلك.
قوله : «ويجوز أن يتوكل إلخ» قد مرّ دليله ، وكأنه أشار الى خلاف بعض العامّة حيث لم يجوّزه ، ولعله لا خلاف عندنا.
وكذا دليل قوله : (ولو أجاز بيعه صح) فتذكّر.
قوله : «الرابع الملك إلخ» ظاهرهم عدم الفرق في منع المملوك وحجره عن جميع التصرفات ـ بدون اذن المولى الا الطلاق ، فإنه بيد من أخذ بالساق (١) ـ بين القول بأنه يملك أم لا ، ولعلّ دليلهم الإجماع ولا نعلم ذلك.
والحكم غير واضح فيما يملكه على تقدير القول بأنه مالك ، وهو الظاهر كما مرّ فتأمّل.
هذا وظاهر المتن أنّ الحجر بسبب عدم الملك ، وانهما لا يملكان ، وأنه لا يفيد الإجازة ، بل لا بدّ من الاذن الّا ان يعمّم الاذن بحيث يشمل السابق واللاحق.
قوله : «الخامس المرض إلخ» الظاهر انه ليس بحرام ، بل معنى المنع هنا عدم مضيّ تصرفاته في أكثر من الثلث إلا بإذن الوارث.
ودليله أخبار كثيرة (٢) مع الشهرة العظيمة ، بل كاد ان يكون إجماع
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٤ حديث ١٣٧ ولاحظ ذيله.
(٢) راجع الوسائل باب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من كتاب الوصايا ص ٣٦١ ـ ٣٧١ ج ١٣.