وفتح الأبواب فيها.
______________________________________________________
الخشب الى الجدار المقابل فلا بدّ من كونه مأذونا فيه أيضا ، وهو ظاهر بخلافهما ، واما بينهما ، فيمكن بكون العمارة على أحدهما دون الآخر أو وضع الخشب فوقه أو بوضع الا عمدة وعدمها والأمر في ذلك هيّن.
ثم قال في التذكرة (١) : ولو صلحه الإمام على وضعه أو بعض الرعيّة على شيء لم يجز لأنّ ذلك بيع الهواء منفردا وهو باطل ، والهواء لا ينفرد بالعقد ، بل يتبع الدار كالحمل مع الأمة (٢).
كأنه يريد على مذهب الشافعي (٣) ، إذ لا معنى له على مذهبنا وهو ظاهر ، ولانه قال هنا : ان كان مضرا لم يجز أخذ العوض عنه كبناء دكّة في الطريق ، وان لم يكن مضرّا كان جائزا ، ولانه قال : ـ بعد هذا في مسألة ـ : لو أخرجت أغصان شجرة لو صالحه على إبقائه على الهواء صحّ عندنا خلافا للشافعي ، ولانه ليس يفرغ للبيع عنده.
فقوله : (وان عارض مسلم) إشارة إلى خلاف الشيخ وأبي حنيفة حيث قالا : لا عبرة بالضرر وعدمه ، بل ان عارضه رجل من المسلمين نزع ووجب قلعه وان لم يكن مضرّا بغيره ، لانه بنى في حق غيره بغير اذنه ، فكان له مطالبته بقلعه.
وهذا يدل على انه ملك له ، وهو غير ظاهر ، بل انما لكل أحد الاستطراق لا غير فليس لأحد منع ما لا يضرّ بذلك الانتفاع فقولهم : (انه ملك للمسلمين) مجاز ومسامحة.
قوله : «وفتح الأبواب فيها إلخ» أي يجوز فتح الأبواب وان كانت مستجدّة في النافذة مطلقا ، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أو الى غيرها ،
__________________
(١) يعني عقيب قوله : (وعلى السلطان إلزامه) كما تقدم.
(٢) هكذا في النسخة ولعلّ الصواب (مع أمّه).
(٣) فإنه ذهب الى جواز الصلح على الهواء تبعا لا منفردا.