ولا ترجيح بالخوارج والروازن.
فيحكم في هذه الصور مع عدم البيّنة لمن حلف.
ولو حلفا أو نكلا فهو لهما.
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه (جانبه خ) بل يستحب.
______________________________________________________
وان الأمور الخارج على (عن ـ خ) سطح الجدار كالنقوش والكتابات في صوب أحدهما ليس بمرجح لاشتراكه بينهما ، وكذا بالروازن من جانبه فإنه قد يحصل هذا في ملك الغير كثيرا باذنه وغيره ، فتأمّل فيه.
قوله : «فيحكم في هذه الصور إلخ» يعني في جميع الصور التي حكم بان المتنازع فيه مشترك بينهما وهما متساويان يكون ذلك المتنازع فيه لمن يحلف ، فان حلف أحدهما ولم يحلف الآخر ، فهو للحالف ، وهو ظاهر.
وعلى تقدير حلفهما أو إقدامهما عليه فلا يحتاج اليه أو نكولهما معا فهو لهما يعني مشترك بينهما على النصف فهو مال مشترك يمكن التصالح عليه ، كسائر المشتركات ، ويحتمل القرعة وكان الاولى أعدل لعدم الاشكال عند الفقيه ، لإمكان قطع نزاعهم بالشركة من غير لزوم محذور ، والقرعة انما تكون فيما أشكل عنده فتأمّل.
قوله : «ولا يجب على الجار إلخ» وجه عدم وجوب وضع خشب (خشبة ـ خ) الغير ، جارا وغيره على حائطه ، هو العقل والنقل ، وكذا عدم جوازه بغير اذنه وهو ظاهر ولا خلاف عندنا قاله في التذكرة.
ونقل عن بعض العامّة ان للجار أن يضع جذعه على جدار جاره وان امتنع اجبر فيجب عليه القبول (١).
__________________
(١) عبارة التذكرة هكذا : وقال مالك واحمد : ان للجار ان يضع الجذوع على جدار غيره ، فان امتنع اجبر على ذلك وهو قول الشافعي في القديم (انتهى) موضع الحاجة.