فلو سأل هو أو تبرع به الحاكم أو كانت أمواله مساوية أو كانت مؤجّلة فلا حجر.
ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم.
______________________________________________________
في التذكرة ، وترك الأوّل لاستغنائه عنه بثبوت الديون عند الحاكم فإنه فرع المديونيّة وأراد في التذكرة التفصيل.
قوله : «فلو سأل هو إلخ» بعد ثبوت الشرائط المقررة ، تفريع عدم ثبوته ـ بسؤال نفسه الحجر أو تبرّع الحاكم فالظاهر عدم الجواز له الا برضاه ، وعلى غير وجه الإلزام ، بل نظرا لمصلحته أو مساواة أمواله للديون بمعنى حصول الوفاء للديون الحالّة وان لم يف بالكلّ أو كان زائدا أو كانت الديون التي تستغرق المال غير حالّة مؤجّلة كلّها أو بعضها ـ ظاهر.
قوله : «ويثبت حجره إلخ» قد نقل الإجماع على عدم ثبوت الحجر المراد إلّا بحكم الحاكم ، فمع وجود جميع شرائطه ، لا يمنع من التصرفات في ماله بأسرها وليس للغرماء منعه من شيء إلّا بعد الحجر ، ويفهم على ذلك ، الإجماع من التذكرة وغيرها.
ولكن استشكل في جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرّف قبل حجر الحاكم له ، سواء كان مبيعا أو قرضا أو غير ذلك.
ولكن ظاهر الرواية (١) من العامّة والخاصة ـ وستجيء ـ عدم التوقف (٢) ، فان كانت حجّة لا بأس بالعمل بها ولا يدلّ الأصل ، ويملك (٣) المفلس بالعقل
__________________
(١) يعني قوله عليه السلام : من وجد متاعه فهو أحق به.
(٢) يعني عدم توقف رجوع صاحب المتاع الى متاعه ، على حكم الحاكم ، بحجره.
(٣) هكذا في النسخ كلها ، ولعل الصواب : (وتملّك) المصدر من التفعّل عطفا على (الأصل).