(الخامس) ان يكون البائع شريكا بالجزء المشاع فلو قسم وباع فلا شفعة.
نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وان تميّز بالقسمة.
______________________________________________________
قوله : «الخامس ان يكون إلخ» دليله ما تقدم من الدليل العام والروايات.
مع رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (١) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم (٢).
ولا يضرّ عدم صحّة سند الروايات لان الدليل العام كاف.
قوله : «نعم تثبت إلخ» يعني لو كان الدور والأرض منقسمة ، ويكون الشركة في طريقها أو نهرها تثبت الشفعة في الكلّ بسبب تلك الشركة إذا كان البيع واقعا على جميع الحصّة بين الدار والأرض مع الطريق والنهر.
والظاهر أن ليس كون المشترك مثل الطريق والنهر والساقية هنا ، قابلا للقسمة بشرطه ، إذ الشفعة ليست فيها فقط ، بل في الدار والأرض وهما قابلان لها ، وانما تكون فيهما بالتبع وان سبب دخول الشفعة فيها شركتها.
ومن هذه الجهة يمكن الاشتراط ، ودليله عامّ.
وهو رواية منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة ، فيها ممرّهم ، فجاء
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من كتاب الشفعة.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٦ من كتاب الشفعة وفيه ، عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول إلخ.