ولو كان الطريق والنهر ممّا لا يتضرر صاحبه بالقسمة تثبت الشفعة.
______________________________________________________
البئر ولا في الطريق (١) ، وليس المراد في الأخيرين مع السعة أيضا بالاتفاق فيكون مع الضيق.
وبأنّ تجويز الشفعة في الأوّل ليس بمضرّ للبائع وان كان ، فهو فعله بنفسه ، لعدم القسمة ثم البيع مع قدرته عليه ، بخلاف الثاني فإنه لم يقدر على القسمة ، فلو جوّز الشفعة يمكن ان لا يرغب أحد في الشراء فتأمّل فيهما.
وقال أيضا في التذكرة : قيل : المراد بالمنقسم ما يتجزّأ وينقسم وينتفع باجزائه الانتفاع المطلوب منه في حال عدم القسمة كقسمة الحمّام الكبير بحيث يصير حمّامين ، ولا عبرة بوجود الانتفاع من وجه آخر ، وقيل : ما لا ينقص قيمته نقصانا فاحشا ، وقيل : انه الذي يبقى منتفعا به بعد القسمة بوجه مّا ، فاما ما يخرج عن الانتفاع بالكلّية فهو لا ينقسم (٢).
وما رجح (٣) شيئا ، وهو هنا ضروري حيث علم الاشتراط.
والأوسط غير بعيد ، لأنّ الضرر العرفي منفيّ عقلا وشرعا.
وكأنه إليه أشار في المتن بقوله : ممّا لا يتضرّر صاحبه بالقسمة إلخ.
ولعل مراده بالمبيع في قوله : (ان يكون المبيع ممّا يصح قسمته) الحصّة المبيعة مع الغير المبيعة أي الجميع والكل ، تسمية للكل بوصف الجزء أو يريد بتقسيمه افراده وتمييزه وحده عن الباقي ، وهو الأظهر والأقرب.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشفعة وفيه : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق وزاد بطريق الصدوق : ولا في رحى ولا في حمّام.
(٢) الى هنا عبارة التذكرة نقلا بالمعنى وقد لخّصها الشارح قده فراجع أوائل بحث الشفعة منها.
(٣) يعني ما رجح العلامة شيئا من هذه الأقوال والحال أنّ الترجيح هنا ضروريّ إلخ.