والنماء المنفصل للمفلّس ، ولو كان متصلا ، فالوجه سقوط حقه من العين.
______________________________________________________
أخذ ـ وعدمه في الأجنبي وبالجملة الفرق بين الأقسام الثلاثة ظاهر فتأمّل.
واما جناية البائع فيحتمل كونها كالأجنبي وكالآفة السماويّة فتأمّل.
قوله : «والنماء المنفصل إلخ» وجه كون النماء المنفصل من المفلّس ـ فلا يرجع به لو رجع المالك بالعين ـ هو كونه نماء ملكه ، والأصل بقائه له وعدم استحقاق أحد له ولا يستلزم ما ثبت له من الرجوع بالعين ، الرجوع بالنماء أيضا وهو ظاهر.
ويؤيّده ان الرجوع خلاف القواعد فيختصر على المتحقق ، قيل : لا فرق بين الحمل والمنفصل ، وبين المحلوب وما في الضرع من اللبن.
واما وجه سقوط حق المفلّس عن النماء المتصل بالعين مثل السمن والصوف (١) والصنعة (الصفة خ) فهو أنه بمنزلة جزء العين ، والرجوع الثابت له بالعين بالدليل ، مستلزم لذلك ، ولهذا ترك في الرواية (وما فصل).
ويحتمل كون الزيادة له فيأخذ قيمته من صاحب المال أو يكون شريكا بالنسبة ، للأصل وعدم الخروج عن القواعد إلا في محلّ المتفق والمتيقن.
وذلك حسن فيما إذا زاد على أصل مال صاحب العين الذي يطلبه من المفلّس.
وكأنّه لذلك قال في الشرائع : فزادت قيمته لذلك قيل : له أخذه وفيه تردد (٢).
__________________
(١) هكذا في النسخة وفي الشرائع : كالسمن أو الطول بدل (الصوف).
(٢) عبارة الشرائع هكذا : ولو كان النماء متصلا كالسمن أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل : له أخذه لأن هذا النماء يتبع الأصل وفيه تردد (انتهى).