ثم يقسّم الحاكم على الأموال الحالّة الثابتة شرعا دون المؤجّلة.
فلو (ولو خ) ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك.
ولو حلّ المؤجّل قبل القسمة شارك.
______________________________________________________
قيل وكذا كفن زوجته دون قريبه.
والظاهر أنّه يكتفى بالواجب من الكفن ، وينبغي اختيار الا دون ، وكأنه مختار البيان ويحتمل اللائق.
وكذا مئونة التجهيز ، من السدر والكافور وغيرهما مثل الماء والمكان ان احتاج الى الأجرة.
والظاهر عدم الفرق ـ في أكثر ما تقدم ـ بين المفلّس وغيره من المديونين أنه (إذ خ) لو تسامح بالمستثنيات ، يجوز بيعها والصرف وان كانت أمّ ولد بشرط كونها في ثمن رقبتها ، على تردّد.
قوله : «ثم يقسم الحاكم إلخ» دليل تقسيم الحاكم مال المفلّس ـ على الديون الحالّة وقت الحجر ، الثابتة ذلك شرعا لا غير ـ كأنه الإجماع ، وما تقدم من تعلّق الديون الحالّة حينئذ بذلك المال ، فلا حق للغير.
ويحتمل ارادة الحالّ قبل القسمة ، لما سيأتي من قوله : (ولو حلّ إلخ) ومعلوم ان هذا للحاكم اما بنفسه أو بوكيله وأمينه.
قوله : «فلو ظهر غريم إلخ» المراد غريم ثبت شرعا كون دينه حالا حين الحجر ويحتمل قبل القسمة فينقض القسمة ويجمع المال ثم يقسّم من الرأس ، لظهور بطلان القسمة الأولى لتعلّق حقّ هذا الغريم أيضا إليها (فيها خ).
ويمكن عدم النقض والأخذ له من كلّ أحد بحساب دينه ان أمكن ، قال في التذكرة : احتمل عدم النقض بل يشارك إلخ.
وقد يعلم من شرح الشرائع ان فيه خلافا ، وان الحق النقض وفيه تأمل.
قوله : «ولو حلّ المؤجل إلخ» وجهه انه إذا حلّ الدين استحق المطالبة