ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه.
وليس له فكّه.
______________________________________________________
للقدرة ، إذ المال موجود فيتعلّق به كسائره هذا.
ولكن مقتضى ما تقدّم ، أنّ الديون الحالّة حين الحجر تعلّقت بالمال الموجود ، فما بقي للحالّ بعده ـ وان كان قبل القسمة ـ ما يتعلّق به فتأمّل لعل الأول أولى لعموم أدلّة أداء مال الغير مع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلّق دين الغريم السابق بحيث يمنع من تعلّق الغير ، وعدم تعلّق الدين الحادث (١) بعد الحجر (به خ) ، لا يستلزم ذلك ، لثبوته قبل ذلك.
نعم المؤجّل حين القسمة لا يتعلّق به لعدم استحقاق الطلب ، ولا الحادث بعد الحجر على ما صرّح به في التذكرة وغيرها ، ولعله لا خلاف في ذلك كله فتأمّل.
قوله : «ولو جنى عبده إلخ» أي لو جنى عبد المفلّس ، قدّم حق المجنيّ عليه على حق الغرماء ليستوفي حقه ، فإن بقي منه شيء ، فلهم والا فلا.
وجهه ان حق المجني عليه انّما تعلّق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء.
قال في التذكرة والشرائع ـ في بيان ترتيب القسمة ـ : انه مثل حق الرهانة ، بل مقدمة (٢) عليه وعلى الغريم ، لأنه متعلّق بالعين أوّلا وبالذات بخلافه.
وليس التقديم مخصوصا بالاستيعاب كما قيّده به في شرح الشرائع وهو ظاهر ، بل هو أحق ومقدم (يقدم خ) مطلقا ، فيستوفي حقّه والباقي لهم كما في الرهن ان كان فينبغي تقديم استيفائه على غيره مثل الرهن ، لإمكان أن يفضل منه.
قوله : «وليس له فكه» أي ليس للمفلّس فكه باعتبار كونه محجورا عليه
__________________
(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وعدم تعلّق الدين الحادث بالحجر قبل ذلك لا يستلزم بعد الحجر به (انتهى).
(٢) هكذا في النسخ ولعل الصواب (مقدم).