.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة أبي الصباح ـ كأنه الكناني الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (الرجل خ ئل) يبعث بمال إلى أرض فقال : للذي يريد أن يبعث به معه : أقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس بهذا (١).
هذا ظاهر ، انما البحث في انه هل يلزم ذلك أم لا؟ بل يجوز له ان يطلب أينما يريد؟ ظاهر كلامهم ـ في عدم لزوم الأجل في القرض ، وأنّ القرض جائز دائما الا ان يشترط في عقد لازم ـ الجواز ، ومقتضى أدلّة لزوم الشرط ، عدمه.
وكذا نفي الضرر إذ افرض ، إذ قد يعسر أو يكون قليلا في بلد المطالبة دون بلد الشرط وغير ذلك من الضرر.
وأما العكس فالظاهر انه ليس بلازم ، بل كان للمقترض دفع ذلك ويجب القبول تأمّل في الفرق.
(الثاني عشر) قد مرّ استحباب حسن القضاء والاقتضاء والمسامحة فيهما.
ويؤيّده ما روي عن العامّة في التذكرة : خياركم أحسنكم قضاء (٢).
ومن طريق الخاصّة ما رواه في الفقيه عن النبي صلّى الله عليه وآله : ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا الّا صلّت عليه دوابّ الأرض ونون البحور وليس من غريم ينطلق من عنده صاحبه غضبان وهو ملي إلّا كتب الله عزّ وجلّ بكلّ يوم يحبسه أو ليلة ظلما (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب الصرف.
(٢) سنن أبي داود ج ٣ باب حسن القضاء رقم ٣٣٤٦ وصدره هكذا : استسلف رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم بكرا فجائته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيّا ، فقال النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : أعطه إياه ، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.