(السادس) الفلس.
______________________________________________________
من الثلث؟ قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي (١).
وحسنته ـ أيضا ـ عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكا (مماليكه ئل) في مرضه؟ فقال : ان كان أكثر من الثلث ردّ الى الثلث وجاز العتق (٢).
فقول شارح الشرائع ـ : وعليه شواهد من الاخبار الّا ان في طريقها عمارا وسماعة (٣) وهما فاسد الرأي لكنهما ثقتان ـ محلّ التأمّل ، وغيرها من الاخبار الكثيرة (٤).
ويمكن حمل غيرها على الاستحباب ، وأنّ الأولى ترك المال للورثة والوصيّة مع عدم صحيح صريح في كونها كالوصيّة ، وسيجيء في الوصيّة تحقيق المسألة وقد كتبت فيه رسالة منفردة وجمعت فيها أكثر الأدلّة وذكرت وجوها للجمع بين الأدلّة.
قوله : «السادس الفلس» ليس الغرض متعلّقا بمعناه اللغوي ، فتركت (٥).
قال في التذكرة : واما في الشرع ، فقيل : من عليه ديون لا يفي بها ماله ويشمل من لا مال له ، ومن له مال قاصر.
وقد دل على تفسيره تفسير النبيّ صلّى الله عليه وآله مفلس الآخرة حيث قال صلّى الله عليه وآله : أتدرون من المفلس؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، قال : ليس ذلك المفلس ، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من كتاب الوصايا.
(٢) الوسائل باب ٦٧ حديث ٤ من كتاب الوصايا.
(٣) راجع الوسائل باب ١٧ حديث ٤ و ٧ و ١٠ وحديث ١ و ٢ و ١١ من كتاب الوصايا.
(٤) راجع باب ١٧ من كتاب الوصيّة وغيره.
(٥) يعني لما لم يكن متعلقا بمعناه اللغوي تركت ذكر معناه اللغوي.