وينبغي إحضار كل متاع في سوقه وإحضار الغرماء.
والتعويل على مناد أمين.
______________________________________________________
واما كون بيع الرهن بعد ذلك بلا فصل فوجوبه غير ظاهر ، بل الظاهر هو الاستحباب ودفع الثمن الى المرتهن ليعلم أنه يبقى منه شيء بعد إعطاء ما عليه الرهن أم لا؟.
قال في التذكرة : مسألة ينبغي للحاكم ان يبدأ ببيع الرهن. وهو ظاهر في الاستحباب.
ثم قال : مسألة ويقدّم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها لئلا يضيع على المفلّس ، ولا على الغرماء ، ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك ، ثم سائر المنقولات لان التلف إليها أسرع من العقارات.
وهو ظاهر في وجوب تقديم ما يخشى التلف ، واستحباب الرهن كما ترى.
قال في شرح الشرائع : وهذا التقديم ـ اي تقديم ما يخاف تلفه على الرهن ـ يناسب الاستحباب ، لأنّ الغرض منه معرفة الزائد والناقص وهو يحصل قبل القسمة وفي التذكرة قدّمه على بيع المخوف ، وما هنا أولى.
وأنت تعلم أنّه ليس في التذكرة إلا التقديم بحسب الذكر في المسألة لا الفعل بل الظاهر منها وجوب الثاني واستحباب الأول كما قاله أيضا فتأمل ، على أنه قد يناقش في استحباب أولويّة ذلك على باقيها فتأمل.
قوله : «وينبغي إحضار إلخ» كأنّه يريد الاستحباب كما هو الظاهر ، وكأنه مبنيّ على احتمال زيادة في الثمن في ذلك السوق ، وكذا في إحضار الغرماء ، والا فالمناسب الوجوب وان أطلق الجماعة ، الاستحباب.
وينبغي إحضار المفلّس أيضا ليطمئنّ قلبه وقلب المشتري ويظهر عن أمواله فإنه أعرف به.
وينبغي أيضا ان يعوّل على مناد أمين يرضى به الغرماء والمفلّس دفعا