ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة.
ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد.
ولو لم يأذن فيهما فكذلك.
ولا يتعدى العبد ، المأذون.
______________________________________________________
مع انه ليس سند شيء منها بصحيح إلّا رواية أبي بصير وفيها أيضا تأمّل من جهة اشتراكه وان كان الظاهر انه الثقة.
والرأي (١) إشارة إلى رأي آخر لبعض الأصحاب في أنه ان أعتقه فدينه على العبد كما نقله في التذكرة ، ونقل عن الشيخ ره في النهاية ، وابن البرّاج لرواية ظريف المتقدمة ويمكن الى قول آخر انه مطلقا على العبد ، وكلاهما غير واضح ، لما مرّ.
قوله : «ويستوي غرمائه إلخ» هذا ظاهر بعد كون الدين على المولى ، فان دينه صار دين المولى ويستوي الغرماء في ذلك يقسمونه بالنسبة.
قوله : «ولو اذن له في التجارة إلخ» الظاهر انه أعم من ان منع الاستدانة أو سكت عنها.
ووجه لزوم الدين على العبد دون المولى ظاهر ، ويفهم ممّا تقدم أيضا ، نعم يمكن ان يلزم المولى في صورة السكوت إذا كان الإذن في التجارة مستلزما للإذن في تلك الاستدانة ، مثل ضروريات التجارة مع عدم مال المولى عنده ، فيكون مثل الاذن الصريح في الاستدانة فتأمّل.
ومعلوم انه لو لم يأذن في التجارة ، ولا في الاستدانة أن حكمه حكم عدم الاذن في الاستدانة مع الاذن فيها في انه يلزم العبد ، بل بالطريق الاولى.
وأيضا معلوم عدم جواز تعدي العبد ، بل غيره من المأذونين والوكلاء عمّا
__________________
(١) يعني في قول المصنف : (على رأي).