.................................................................................................
______________________________________________________
فحملهما) الشيخ على الاذن في الاستدانة أيضا لا في البيع والشراء فقط لرواية أبي بصير المتقدمة (١).
وكذا رواية وهب بن حفص ـ الواقفي الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام (الى قوله) : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك (ذلك خ ئل) مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال : يستسعى فيما عليه (٢).
ولكن في الأولى إشكال من جهة الفرق بين العتق والبيع ، ولهذا قال في التذكرة : فإن استبقاه أو باعه يلزمه دينه وان عتقه يلزم العبد. ثم احتمل إلزام المولى مطلقا مع الاذن في الاستدانة كالشيخ ، وقال : هذا هو المشهور.
والاستسعاء في رواية ابن حفص أيضا مشكل لما مرّ وما يوجبه (٣) الأصحاب المتقدمين (٤) للروايات مثل الشيخ وغيره.
__________________
أبي جعفر الطوسي في التهذيب بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (أبا جعفر خ ل) عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة (ته خ ل) وان الورثة وغرماء الميّت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يتقوّم العبد وما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميّت ترك شيئا ، قال : وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء ردّه على الورثة ـ الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من أبواب الدين والقرض.
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٦ من أبواب الدين والقرض وفيه وفي التهذيب والاستبصار عن أبي جعفر عليه السلام.
(٣) يعني لا يوجب الاستسعاء أصحاب الروايات الناقلون لها كالشيخ وأمثاله.
(٤) هكذا في النسخ والصواب المتقدمون بالرفع.