.................................................................................................
______________________________________________________
هذه ظاهرة أنّ الاذن للاستدانة للمولى وهو ظاهر ، وعليه حملت ، ولكن قوله عليه السلام (ويستسعى العبد) غير ظاهر ، لأنه غير مأذون من المولى ، فلا ينبغي الضمان عليه بوجه ، والسعي حال كونه عبدا ضمان عليه لان كسبه له.
ويمكن حمل الاستسعاء ، على بعد العتق ، وهو بعيد ، مع ان الحرّ لا يستسعى في تحصيل الدين الا ان يقال : ذلك إذا كان الدين حال الحرية ، أو يحمل الاستسعاء على الجواز (١) ، أو يقال : ان المولى لما اذن له في التجارة وهي مظنّة الاذن في الاستدانة له ، فيكون الدين ـ خصوصا إذا كان للتجارة ـ على المولى ، ولمّا لم يأذن يكون في كسبه :
وفيه تأمل لأنه ان كان من ضروريات التجارة بحيث يفهم الاذن فيه من الأذن في التجارة ينبغي ان يكون في مال المولى مطلقا ، والا لم يكن الاستسعاء أيضا.
(وأمّا) رواية ظريف الأكفانيّ (٢) ، قال : كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ، ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : ان بعته لزمك ، وان أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شيء (٣).
وما في رواية زرارة ، من صرف ما في يد العبد التاجر ورقبته أيضا في الدين ، ومع عدم الوفاء يرجع المالك الى الورثة ان كان للمولى مال آخر الّا ان يضمن الورثة الدين فيكون المال والعبد لهم (٤).
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الأصوب (المجاز) بدل الجواز.
(٢) يعني ظريف بياع الأكفان ، الملقب بالاكفاني.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٣ من أبواب الدين والقرض.
(٤) وحيث ان الرواية مشتملة على مزايا أخر فالمناسب نقلها بعينها روى في الوسائل بإسناده عن الشيخ