.................................................................................................
______________________________________________________
وبيعه ، وشرائه ، وغير ذلك ، وعلى القول بعدمه لا يصحّ شيء من ذلك ، وهو ظاهر ، لا لنفسه ، ولا لمولاه لعدم تملكه ، ولعدم الاذن للمولى وتوهم الصحّة للمولى ـ بأنه أذن إذنا خاصا ، فإذا بطل العقد والخصوصيّة يبقى المطلق ـ فاسد ، وهو ظاهر ومذكور في محلّه أيضا.
وحينئذ يمكن الضمان على المولى ـ مع جهل المالك بالمسألة واعتقاده انه عبد مأذون من المولى ، فما يتصرف فهو للمولى وان كان لنفسه ـ خصوصا مع علم المولى بأنه لا يملك ، لانه غارّ للمسلمين بصرف المال الى عبده ، ولكن الظاهر العدم.
وأمّا على القول بالملك ، فان كان المالك عالما بالمسألة فلا ضمان على المولى ، بل هو في ذمّة العبد الى ان ينعتق وهو ظاهر ، لأن المالك عالم وإذن المولى بالتصرف لشخص مالك ، لا يوجب ضمانا.
والظاهر انه كذلك مع جهله أيضا ، لأن التقصير منه لا من المولى وقد سلّط المالك شخصا مالكا في نفس الأمر شرعا على ماله فيكون الضمان عليه ، وتوقّف جواز تصرفه على اذن المولى ـ وقد اذن ـ لا يوجب ضمانا عليه وهو أيضا ظاهر.
وأما إذا استدان للمولى باذنه فالظاهر انه لا كلام ولا نزاع لأحد في لزومه على المولى كما نقل عن المختلف ووجهه واضح لانه كالوكيل فلا شيء عليه الا مع الخروج عن الوكالة والفرض عدمه.
وأما الروايات فلا تخلو عن اضطراب ، أصحّها سندا صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وان لم يكن أذن له ان يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.