وفي قدر الثمن المشتري به على رأي.
ولو أنكر وكالة التزويج حلف والزم الوكيل بالمهر.
______________________________________________________
واختار في النافع ، انه ان كان بجعل ، فالقول قول الموكّل ، والا فقول الوكيل فان التصرف كان لمصلحة المالك فيكون كالمودع والحافظ الأمين.
على تقدير تسليم الحكم في الأصل ـ لإجماع ونحوه ـ نمنع الفرع لأنه قياس مع عدم ظهور العلّة.
وكذا القول قوله في الثمن المشتري به ، للأصل ولانه منكر ، ولأنه غارم.
والفرق بين الشراء بالعين ـ فيكون القول قول الوكيل ، وبين الشراء في الذمة فيكون القول قول الموكل كما نقله الشارح عن القواعد ـ غير ظاهر ، والدليل يقتضي ما في الكتاب.
قوله : «ولو أنكر وكالة التزويج إلخ» يعني لو زوّج شخص امرأة الآخر ـ بادعاء وكالته فأنكر الزوج الوكالة في التزويج ولا بيّنة ـ فالظاهر ان لا يثبت التزويج كالوكالة ويكون القول قول الزوج مع اليمين والزم الوكيل بتمام المهر ، وقيل بنصفه ، وقيل بالبطلان ، ولا شيء على الوكيل ، ولا على الموكل ، ولكن بينه وبين الله ان كان كاذبا يجب عليه الطلاق ونصف المهر ، وجهه ظاهر.
واما وجه تمام المهر على الوكيل ـ كما هو مذهب الشيخ ولمن تابعه فيه ـ فهو أنه عقد له عليها فلما أنكر الزوج لزم الوكيل ، لانه ضيّع حقّها وقصّر بترك الاشهاد ولا ينتصف الا بالطلاق ولا طلاق حيث لا قائل بالتزويج ونقل عن الشيخ مع ذلك جواز التزويج.
وهو بعيد (١) ، إذ ما ثبت التزويج شرعا ، ولهذا جاز لها التزويج بغير الزوج ، ومجرد إيقاع العقد مع حكمه بالفساد ، لا يوجب مهرا ، وعلى تقدير إيجابه على الوكيل
__________________
(١) يعني ثبوت أصل المهر بعيد.