فان رجع في الاذن قبل الوضع صحّ ولو رجع بعده لم يصحّ الا بالأرش.
______________________________________________________
ماءه إلى بئر جاره لما تقدّم ، ثم نقل الخلاف عن بعض العامّة (١).
قوله : «فان رجع إلخ» يعني ، له ان يرجع عن الاذن في وضع الخشب على جداره قبل الوضع بغير خلاف عندنا ، بل ما لم يؤدّ الى خراب وتضييع شيء إلى المأذون له واما بعده ففيه التأمّل.
قال المصنف في التذكرة : الأقرب ان له الرجوع أيضا كما في سائر العواري ، ولكن ليس له القلع مجانا ، بل مع الأرش وان كان القلع يؤدي الى خراب ملك الجار وان شاء أبقاه بالأجرة فيثبت له الخيار بين القلع وبين التبقية بالأجرة (ان (٢) رضي صاحبه).
وينبغي ان تكون الأجرة بعد حذف الأرش فافهم.
واما الأرش فيحتمل ان يكون هو عوض ما نقص آلات الوضع بالهدم ، ويحتمل ان يكون التفاوت ما بين المعمور والخراب ذكرهما في شرح الشرائع واختار الأوّل.
ويحتمل ثالثا وهو جميع ما أخرجه المالك في المهدوم بسبب أخذ الخشب بعد وضع قيمة الآلات الموجودة عنه فيدخل فيه أجرة الأكّار وغيرها وهو الأظهر ، ويحتمل الحمل الثاني عليه بتكلّف ، فتأمّل.
وظاهر المصنف بل الأكثر جواز إخراج الخشب المعاد وان كان مستلزما للخراب على المأذون فيعطى الأرش.
__________________
(١) قال ـ بعد أسطر : وقال أحمد في الرواية الأخرى : انه يمنع من ذلك ، وهو قول بعض الحنفيّة (التذكرة ج ١ أواخر الفصل الثالث من كتاب الصلح).
(٢) في التذكرة بدل هذه الجملة قال : كما لو أعار أرضا للبناء وهو أظهر قولي الشافعي.