.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل عدم الجواز ، وهو مذهب الشيخ ، لأن العارية في مثل هذا للتأبيد ، فكأنّه قال : أعرني بحيث يكون دائما عندي ما دام الجدار ولا يكون لك الرجوع بوجه والتزم ذلك فصار لازما لأن المسلمين عند شروطهم (١) ، ولأن الأصل في العقود ، اللزوم وخرجت العارية في غير محلّ النزاع بالإجماع ونحوه وبقي الباقي ، ولأنّه يستلزم الضرر ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام (٢) ولا ينجبر بالأرش ، إذ قد يكون بحيث لو لم يعر الخشبة كان يسهل عليه تحصيل غيرها بحيث يبقى دائما وقد تخيّل بقاءها دائما ، وحينئذ يخرب ملكه وقد لا يوجد من بنى ويكون الخرج زائدا بكثير على الأوّل.
ولا يعارضه أن المنع أيضا ضرر على مالك الخشب ، لأنه فعله بنفسه من غير إجبار مع ان العادة قاضية بأن مثل هذه العارية انما تكون للدوام ، وان أحدا لا يرتكب مثل هذه العارية مع تجويز رجوع مالكه إذا كان مستلزما للخراب كما في العارية للدفن.
ولا ينفع الفرق بان النبش حرام ، وانه قياس لما تقدم ، ولان الغرض ، التمثيل والتأييد ، على انه قد يقال به : لظهور العلّة المشتركة.
ويدفع الفرق بأنّه على تقدير جواز الرجوع لا يكون النبش حينئذ حراما ، بل تكون هذه من الصور المستثنيات الكثيرة.
ثمّ ان الظاهر على تقدير الجواز ، ما كان ينبغي وجوب الأرش ، لأنه (جواز الرجوع ـ خ) انما هو بسبب كونه عارية ، وهي جائزة دائما والمالك قد أضرّ نفسه بقبول العارية الجائزة ، فكأنّه جوّز على نفسه ، الرجوع والتخريب ، فكأنّه المخرّب
__________________
(١) إشارة الى الحديث النبوي المشهور.
(٢) إشارة الى الحديث النبوي المشهور بل المجمع عليه.