ولو عزل نفسه بطلت.
وتبطل بموت أحدهما.
وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء.
______________________________________________________
لأنه عقد جائز ، ولان الشارع رغبة وخصّ على بقاء النكاح وكراهية الطلاق (وكره للطلاق خ) ، ولهذا جوّز الرجوع ، وقال : لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا (١) وقد يتعذر الإعلام والرجعة فتأمّل.
قوله : «ولو عزل نفسه بطلت» قد مرّ أنّ عقد الوكالة جائز من الطرفين بالإجماع فيجوز للوكيل عزل نفسه ، سواء علم الموكل أم لا.
وشرط بعض العامّة حضور الموكل وهو منفيّ بالأصل وقد مرّ أيضا ان له فعل ذلك بعد عزل نفسه ما لم يعلم بعزل الموكّل إيّاه كما هو مقتضى الروايات المتقدمة ، مثل ما في صحيحة هشام : (الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل آه (٢) ، والأدلّة فتذكر وتأمل.
وضمير (عزل) راجع الى الوكيل ، وكذا (نفسه) وهو مذكور معنى كالوكيل والموكل لضميري (عزله) (٣) أي الموكل الوكيل وضمير (ان علم) اي الوكيل وهو ظاهر.
قوله : «وتبطل بموت أحدهما» بطلان الوكالة بموت الوكيل ، ظاهر فلا ينتقل إلى الورثة (ورثته خ) ، إذ الاذن غير ظاهر كغيره ، وكذا بموت الموكّل ، فان العقد كان جائزا منوطا برضاه ولا رضاء بعده ، ولأنه لم يقدر على شيء فوكيله الذي فرعه ونائبه كذلك ولم يفعل في زمان قدرته ما يلزم معه ، الوكالة (كإجارة البيت خ).
وكذا بخروج أحدهما عن التكليف أو استحقاق التصرف فيما وكل فيه
__________________
(١) الطلاق ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٦.
(٣) يعني في العبارة السابقة عقيب قوله ره : الوكالة عقد ثابت إلخ والمناسب ذكر هذا عقيب شرح تلك العبارة