.................................................................................................
______________________________________________________
سواء كان بجنون مطبق أو أدوار أو بالإغماء القليل أو بالحجر على الموكل عمّا وكل فيه.
والفرق بين النوم والإغماء القليل ، وكذا بين المانع العارض للموكّل فيه مثل الحيض وطهر المواقعة ، وبين العارض لهما ـ مثل توكيل المحرم في النكاح والصيد لعدم الابطال فيه وفي النوم بخلاف غيرهما ـ يحتاج إلى التأمل.
ولعل دليلهم الفارق ، الإجماع ، ويفهم الإجماع من التذكرة في الموت والجنون والإغماء في الجملة ، بل الحجر أيضا حيث ما نقل الخلاف إلّا في البعض عن بعض العامّة وصرّح في الجنون والإغماء في شرح الشرائع بالإجماع.
وانه لا فرق في ذلك كله بين الوكيل والموكل ، فلو لم يعلم الوكيل موت الموكّل وتصرّف لم يكن تصرفه ماضيا ، بل يقع باطلا ، لان ذلك هو الأصل ، وانما خرجت مسألة العزل بالنصّ.
هذا مؤيد للبطلان بالوطء ونحوه ، لعدم النص فيه (بل خ) لعدم البطلان بالعزل أيضا ، فمن لم ير العمل بالنص ـ إما لعدم عمله بالخبر الواحد كابن إدريس والسيد أو يقدح في دلالته أو سنده ـ لا يقول به ، فتأمّل.
ثم أعلم أنه على ما مرّ من تحقيق ان للوكيل ـ بعد عزل نفسه ما دام لم يرض به ولم يرجع الموكّل ـ أن يتصرف بالاذن السابق ، وكذا له ذلك في صورة بطلان الوكالة لجهل الجعل والتعليق.
ينبغي ان يجوز له هنا ذلك بعد دفع المانع ما لم يعلم ولم يظهر عدم رضاء الموكل للاستصحاب وعدم الدليل على عدمه سوى الإجماع ، وهو حينئذ غير ظاهر.
وأيضا ينبغي جواز ذلك بعد زوال المانع من الموكّل من غير لزوم تجديد عقد بعده ، وانما يكون باطلا في زمان العذر فقط مثل حال الجنون والإغماء والحجر ، والإجماع في غيرها غير ظاهر.