«المطلب الثاني في الأحكام»
والكلام فيه يقع في مقامين.
(الأوّل) في أحكام السفيه.
ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرّد سفهه على اشكال.
______________________________________________________
والإجماع على عدم الجواز بعد وجود الرواية التي هي حجّة ولا يصير سببا للتأويل والتصرّف فيهما كما فعله في التذكرة فتأمّل.
ثم ان الظاهر زوال الحجر بالأداء لزوال سببه ، فإنّ السبب هو الدين والمطالبة ، وهو ظاهر.
وأيضا انه كان ابتدائه مشروطا بوجود الدين الثابت الحال ، فكذا الاستدامة للعلّة ، وهو ظاهر فلا يظهر بقائه الى ان يحكم الحاكم بالزوال لكونه (١) كان موجودا فبحكم الاستصحاب موجود حتى يعلم الزوال ولا يعلم الّا بالحكم كأصله ، وهو ظاهر على ما أفهم.
«المطلب الثاني في الأحكام»
قوله : «ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم إلخ» المراد ثبوت حجر السفيه بالمعنى المتقدم بعد ان صار رشيدا أو زال حجره ثم صار سفيها بحيث لو كان قبله لكان ممنوعا ومحجورا هكذا ينبغي التقييد فان الظاهر أن لا نزاع في انه يثبت (ثبت خ) الحجر على السفيه المتصل سفهه بعدم البلوغ بمجرد السفه وعدم توقفه على حكم الحاكم ، وكذا زواله بزواله من دون الحكم للآية (٢) ، بل الإجماع على ما فهم
__________________
(١) تعليل للمنفي يعني (يظهر) لا النفي يعني (لا يظهر).
(٢) يعني لإطلاق الآية وهو قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» النساء ـ ٦.