ولو قال : زنها أو خذها أو انا مقرّ ولم يقل : به أو أنا أقرّ بها لم يكن إقرارا.
ولو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ،.
______________________________________________________
للأصل وعدم ظهور الخروج عنه الا بالدليل قال به في التذكرة حيث قال : وهذا يدل على ان الحكم بان قوله : (انا مقرّ به) إقرار فيما إذا خاطبه وقال : انا مقر لك به والا فيجوز الإقرار به لغيره.
ومنه يعلم وجه عدم الإلزام والإقرار بمثل قوله : (زنها ، وخذها) لاحتمال قول مثله على سبيل الجحود والاستهزاء والمبالغة في الإنكار ، وهو متعارف ، وقد عرفت عدم الإقرار بأنه مقرّ مع عدم ذكر (به) بل معه أيضا.
ووجه عدم قبوله (وانا أقرّ بها) أنه ليس بإقرار بحق ثابت ، بل ظاهره وعد بالإقرار ، لأنه مضارع للاستقبال أي زمان بعد زمان التكلّم ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو قال : ا ليس لي إلخ» كون (بلى) إقرارا في جواب من قال : (أليس لي عليك كذا) ظاهر ، وانه قد تقرر في النحو واللغة بأنه في جواب النفي ظاهرا إثبات ، مثل «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى» (١).
واما (نعم) فإشكال لأن المشهور في النحو واللغة أنه في جواب النفي ، نفي ، ولهذا قيل (٢) : لو قالوا : (نعم) بدل (بلى) في جواب (ألست) لكفروا ، ولأنه في العرف صار استعماله مكان (بلى) شائعا ، فيستعمل في جواب النفي بمعنى (بلى) عرفا وان كان لغة خلاف ذلك.
ولما كان المصنف رحمه الله مترددا في ثبوت العرف وعدمه ، قال : على اشكال.
ويحتمل ان رجح العرف وأراد من الاشكال ، الاحتمال الضعيف كما
__________________
(١) الأعراف ـ ١٧٢.
(٢) القائل هو ابن عباس على ما في المغني لابن هشام.