ولو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع ، فله تأخير المطالبة إلى الحصاد.
والشفعة تورث كالمال.
______________________________________________________
إذ قد يؤل الى التلف.
ولكن الملاءة غير ظاهرة.
ولو كان المراد بها وجود مقدار الثمن زائدا عن مستثنيات الديون ـ كما هو الظاهر ـ فالوثوق هيّن لاحتمال أن يروّجه ويذهب به في ساعة ، بل لو كان المراد العرفي أيضا ، إلا انه أوثق من عدمه ، فلا يحتاج حينئذ إلى الضمان ، ولأنه إذا احتاج حينئذ يلزم النقل الى الضمان وهكذا ، فهذا غاية الوثوق ولا يمكن الرد وإسقاط الشفعة لذلك وهو ظاهر.
قوله : «ولو تعذّر انتفاع إلخ» يعني إذا كان الأرض المشفوعة مشغولة بزرع يجب تبقيته ، فالشفيع بالخيار بين تأخير الشفعة إلى الحصاد والأخذ بالفعل.
ويمكن أن يكون له تأخير الثمن الى الحصاد ، لان الانتفاع موقوف على ذلك الزمان ، وقد اشغله المشتري ، ولاحتمال مانع يمنعه من الأخذ من جانب المشتري فلا يفوته ماله وذلك هو دليل جواز تأخير الأخذ إلى زمان الحصاد.
والبعض منع من جواز التأخير إلى الحصاد لفوريتها ، وهو على القول بها أيضا غير جيّد ، بناء على ما تقدّم فتأمّل.
قوله : «والشفعة تورث كالمال» قد مرّ هذا في أوّل بحثها فتذكر ، فكأنه أعادها للإشارة إلى أنه بحسب الحصص كالمال الموروث ، لا على عدد رؤس الورثة كما هو مذهب بعض العامّة.
وظاهر رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : الشفعة على عدد الرجال (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٥ من كتاب الشفعة ج ١٧ ص ٣٢٢.