والوصيّة به مع أمارة الموت وعزله.
______________________________________________________
عنه بعدمه ، وليس كذلك فقصدهم غير ظاهر ، ويمكن كونه من أحكام الإيمان إذا كان ضروريّا وليس ببعيد كونه كذلك إلا في النادر فيقبل عذره.
على انه لو كان ينبغي قصد وجوب الأداء ، أي اعتقاد وجوبه لا قصد الأداء أو فعل الواجب ، فان قصد فعل الصلاة الواجبة أداء ، الظاهر انه ليس من أحكام الإيمان بالمعنى المذكور ، لانه لو اعتقد وجوبها وقصد عدم فعلها لو لم يفعل لم يكفر ، فلعل قصدهم ما ذكرناه فتأمّل.
قوله : «والوصيّة به مع امارة الموت وعزله» وجوب الوصيّة به عندهم مع ظهور علامة الموت ، كأنّه لا خلاف فيه.
ويدلّ عليه بعض الاخبار (١) أيضا مؤيّدا بالاعتبار ، فإنه لو لم يفعل يمكن عدم علم الورثة فيضيع المال خصوصا إذا لم يكن الشهود المقبولة ، ومعها يمكن عدم حصول الشهادة ، وانه يحتاج الى اليمين ، ولأنها غاية ما يمكن حينئذ في ردّ مال الغير ، بل يقولون : يجب عليه الوصيّة بما له وبما عليه وسيجيء في الوصيّة.
وأما وجوب العزل فذكروه أيضا ، ودليله غير ظاهر الّا ما يتخيّل أنه غاية ما يمكن ، وانه أقرب الى الوفاء ، وبعيد عن تصرف الغير.
ولكن الإيجاب بمثل هذا مشكل الّا ان يكون إجماع أو نحوه.
ويشكل أيضا تعيّنه بذلك بحيث لو تلف يكون من مال الغريم من غير ضمان الا مع التفريط والتقصير ، فالقول به بعيد ، نعم فائدة التعيين ما مرّ والتأكيد في الأداء ، ودفع وجوب (٢) المعيّن (العين خ).
ولا يبعد وجوب الإشهاد أيضا في الكلّ مع الإمكان والقول بوجوب والوصيّة
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٩ ج ٢ من أبواب الاحتضار.
(٢) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة ولعل الصواب : وجوب دفع المعيّن.