وإذا حلّ الأجل باع المرتهن ان كان وكيلا ، والا ، الحاكم.
______________________________________________________
واما الجواز بعده فكأنّه مفهوم من الاذن في البيع والتوكيل ، فإن فائدته جواز التصرف في الثمن.
ويحتمل توقفه بعده أيضا على الإذن ، لأنّ التوكيل في البيع لا يستلزم جواز أخذ الثمن والتصرف فيه ، وهو ظاهر الّا ان يدل عليه بشيء فكأنه المراد ، ولكن الفرق بين قبل حلوله وبعده لم يظهر.
الا ان يقال : التصرف بعد الحلول يفهم من التوكيل في البيع وأخذ ماله ، فإنه ينصرف الى وقت الاستحقاق لا قبله أو يخصّص بما إذا كان الثمن من جنس الدين فيجوز الأخذ من غير اذن كما قيل مثله فيما إذا كان في ذمّة المديون مثل الدين يقع على التقاصّ من غير تراض وفي الا أصل والتساوي تأمّل فتأمّل.
قوله : «وإذا حلّ الأجل باع إلخ» جواز بيع المرتهن حال الحلول مع الوكالة ظاهر.
واما بيع الحاكم مع العدم ، فكأنّ المراد مع غيبة المالك ، وظهور الأمر عنده ، وطلب المرتهن ذلك.
ويحتمل مع حضوره أيضا إذا امتنع من البيع وأداء الدين كما يفعل ذلك في سائر الحقوق ، لما روي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام رواه عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فان أبى باعه فيقسّمه (فيقسم خ قسم خ) بينهم ـ يعني ماله ـ (١).
ولرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه ويباع ماله ويقضى (عنه خ) وهو عنه غائب ويكون
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٦.