ولو أذن أحدهما للآخر صحّ ، والّا وقف على الإجازة الّا ان يعتق المرتهن.
ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ، ففي كونه اجازة للبيع نظر.
ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ، ولا يبطل الرهن ، وفي جواز بيعها قولان.
ولو اذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهنيّة الثمن.
ولو اذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن الّا بعده.
______________________________________________________
قوله : «ولو أذن أحدهما للآخر إلخ» جواز التصرف بالإذن ظاهر ، والتوقف على الإجازة مبني على جواز الفضوليّ في تصرف المرتهن ، وعدم جوازه في العتق مبني على عدم جواز الفضولي فيه كما مرّ ، وقد تقدم فتأمّل.
وكذا تصرف الراهن ، بل أولى منه ، لأنّ المال له وكان للمرتهن ، المنع لتعلّق حقّه به ، فإذا جاز الفضولي فللراهن بالطريق الأولى فتأمّل.
قوله : «ولو باع الراهن إلخ» وجه النظر ظاهر ، ولكن كونه إجازة أظهر ، لأنّ الشفعة مسبوقة ببيع صحيح ، وهو فرع رضا المرتهن فطلبها يدل على رضاه بالبيع ، وهو ظاهر الا ان يكون جاهلا فينبغي العدم وسماع دعواه به ان أمكن.
قوله : «ولو أحبلها الراهن إلخ» وجه كونها أم ولد ، هو صدق تعريفها ، ووجه عدم البطلان عدم المنافاة ، ووجه القولين وجودهما.
والظاهر ترجيح الرهن وجواز البيع لسبقه وكثرة دليله وعدم ظهور شمول دليل عدم بيعها ، لما نحن فيه ، فتأمّل.
قوله : «ولو اذن المرتهن إلخ» عدم جواز تصرف المرتهن في الثمن قبل الأجل ظاهر لأنه ما يستحقّ الأخذ إلّا بعد حلوله ، فقبله ما لم يصرّح المالك به ، لم يجز.