وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار.
______________________________________________________
غيره مثل البهائم فتأمّل فإن المسألة من المشكلات ولهذا اختلف فيه العلماء من العامّة والخاصّة (فبعض) قال بالتملك بمجرد الحيازة بالقهر ، (وبعض) بها مع قصد التملك ، (وبعض) بها (معها خ) مع عدم نية التملك للغير.
ثم ان الظاهر حينئذ جواز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، وسقي الماء من البئر المباح وحيازة الماء من النهر والتحجير ، بل الإحياء أيضا على تردد فيه ، وكذا الإجارة والجعالة والتبرع ، لأنها أفعال تقبل النيابة ، وانما تقع للفاعل بالقصد وعدم قصد الغير ، ولعموم أدلّة الوكالة ، والاحتياط واضح لا يترك.
واما الالتقاط فالظاهر انه يحصل قهرا للملتقط فلا يدخله النيابة ، ويؤيده عموم الأدلة الدالة على وجود أحكام الالتقاط في الملتقط المتصرف بالفعل فتأمّل.
قوله : «وكذا الإشكال في التوكيل إلخ» وجه العدم أن الإقرار اخبار عن حق الغير في ذمّة المقر ، وإقرار الغير على ان في ذمته شيء (١) لغيره شهادة عليه ، وأنّ الأصل براءة الذمة ولم يعلم كون ذلك إقرارا مثبتا في الذمة شيئا.
ووجه الصحّة عموم أدلّة الوكالة من غير وجود مانع ، والظاهر انه ممّا يدخله النيابة ، ولا ينبغي ان يقال : وجهه ان فعل الوكيل فعل الموكل ، لأنه دور ولا القياس الى التوكيل في البيع لأنه قياس ، ولا قوله تعالى «فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ» (٢) لانه غير ظاهر كونه وكيلا ، بل الظاهر من الولي غير الوكيل.
وأما تأييد (٣) ذلك بما قيل (٤) : (ولهذا لو أنكر المولّى عليه بعد زوال العذر
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب (شيئا) بالنصب.
(٢) البقرة ـ ٢٨٢.
(٣) يعني تأييد ارادة الوكيل بأن إنكار المولّى عليه بعد كماله ـ بالبلوغ والعقل ـ ما عمله الولي غير موجب للمؤاخذة على الولي كما ان إنكار الموكل عمل الوكيل بعد تحققه غير مفيد.
(٤) القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد ص ٤٩٠ حيث قال : وإملال الوليّ ليس إقرارا ولهذا لو أنكر المولى عليه إلخ.