.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر انه لا خلاف في جواز التصرف فيه بمجرد الحيازة ، مثل تصرف الملاك ، مثل البيع والهبة ، وذلك لم يمكن الّا مع التملك ولا معنى لكون البيع مملكا ولا شيء قبله يصلح له الّا الحيازة ، فذلك هو الملك ولانه يحكم بالملكيّة بوجوده في اليد مع العلم بأخذه بالحيازة ، لأنّ اليد دليل الملك شرعا مطلقا ما لم يعلم عدمه.
ولهذا يصحّ الشهادة عليه بسبب وجوده في يده ، فالشارع يحكم بأنه ملكه والفرض عدم سبب آخر له غير الحيازة فوجد حكم الشارع بأنه ملك بالحيازة.
ولأنّ الحيازة مع القصد والنيّة مملك بالإجماع (قال في شرح الشرائع خ) على الظاهر فخرج عن الأصل لذلك وبقي غيره تحته فتأمل.
والظاهر ـ وأصل أفعال المكلّف العاقل الغير الغافل مع ان الأصل عدم الغفلة فيحكم بعدمه ، مع عدم العلم ـ انه لا يصدق الّا مع القصد.
فلا يرد ان الأصل عدم التملك ، والتصرف أعم منه ، ولأنه قد يغفل أو يذهل فلا يكون مالكا أو يقال : انه يكفي عدم قصده للغير فلا يحتاج الى قصده لنفسه ، للأصل ولبعد دخوله قهرا عليه في ملكه ، وان الظاهر (١) يكفيه قصد الاحتطاب لنفسه وكونه غير غافل فان مرجعه الملك لما عرفت ، الّا ان يقصد غير ذلك. والأصل عدمه ، فيحكم ـ بظاهر الشرع ـ بالملك ويكون بينه وبين الله غير ذلك.
وأيضا الظاهر انه يجوز له التملك بعد الحيازة ولو بقصد (بفعل خ ، لفعل خ) شيء موقوف عليه مثل البيع فتأمّل.
والظاهر ان المميّز المتمكن من القصد ، مثل البالغ العاقل ولا حكم لفعل
__________________
(١) وحاصل مرامه قده أن هنا عناوين ثلاثة (أحدها) قصد الاحتطاب مثلا مع قصد التملك (ثانيها) قصد الاحتطاب فقط (ثالثها) قصد عدم التملك فيحكم بالملك في الأولين دون الآخر فلو شككنا انه قصد عدم الملك أم لا فالأصل عدم قصد هذا القصد فيحكم بالملك أيضا الله العالم.