وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض لا في الثمرة وان كانت على الأصل وبيعا معا.
______________________________________________________
ذلك المعمّم.
وأنت تعلم عدم صحّة السند للإرسال والقطع الى يونس مع جهالة حاله ، ومثلها لا يعارض ما تقدم ، ويمكن حملها على التقيّة أيضا ، فالعموم لا وجه له ، والتأويل المذكور بعيد لعدم مناسبة التخصيص ، إذ لا شفعة مع الكثرة في الحيوان وغيره ، على انه لا يمكن في صحيحة الحلبي المتقدمة لأنه نفاها عن الحيوان مع التقييد بالواحد فيها ، نعم لمذهب المختلف وجه بتخصيص الحيوان في صحيحة الحلبي (١) بغير العبد والأمة وتقييدها بالشريكين فقط لما مرّ.
ولصحيحة عبد الله بن سنان ـ في الفقيه ـ قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال : يبيعه ، قال : قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع ، قال له شريكه : أعطني قال : هو أحق به ثم قال عليه السلام : لا شفعة في الحيوان الا ان يكون الشريك (فيه ئل) رقبة واحدة (واحدا ئل) (٢).
والقول بالعموم في الحيوان ، وتقييد ما في رواية الحلبي بأكثر من اثنين ليس بجيّد لما تقدم ، ولعدم صراحة هذه في العموم فافهم.
فقوله : (على رأي) يمكن كونه إشارة إلى خلاف المعمّم ، وخلاف المختلف.
قوله : «وتثبت في النخل إلخ» ثبوتها في المذكورات ـ تبعا للأرض التي هي فيها ـ غير بعيد لحكم العرف بالتبعيّة ، فإنها كالجزء وداخلة في البستان.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من كتاب الشفعة.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٧ من كتاب الشفعة.